عبد الكريم الرافعي

34

فتح العزيز

قوله بغير إذنه بالحاء لان أبا حنيفة رحمه الله يجوز المنع على الاطلاق فلا حاجة عنده إلى التقييد وقوله تحلل كالمحصر إن أراد التشبه في جواز التحلل فذاك وإلا ففي الكيفية تفاوت لا يخفى مما قدمناه *